Court of Cassation, civil chamber 04/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/2011
- Date
- 04/10/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 4 من القرار رقم 15/1925 لان مرسوم التجنيس يبقى نافذا طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه وقضت بان مجلس شورى الدولة في قراره رقم 484 الصادر بتاريخ 7/5/2003 قد فصل في دعوى الابطال تاركا لوزارة الداخلية ام اعادة النظر في الجنسية لبعض الاشخاص دون اقرار اي وقف تنفيذ له وان الاولاد القاصرين يكتسبون حكما وبقوة القانون الجنسية اللبنانية بمجرد اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية على ان يكون قاصرين عند تقديم الطلب.