Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/2014
- Date
- 09/04/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الحكم الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون بحفظ حق الجهة المدعية للمطالبة بحقوقها المدنية امام المرجع المختص بالرغم من اسقاطها الصريح لحقوقها الشخصية، فضلا عن عدم دعوة المحكمة مصدرته لمنظمي التقرير الطبي عن وفاة المغدور واستيضاحهم عن مضمونه، ما يشكل مساسا بحق الدفاع ويؤدي الى النقض.