Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
84/2014
Date
09/04/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الحكم الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون بحفظ حق الجهة المدعية للمطالبة بحقوقها المدنية امام المرجع المختص بالرغم من اسقاطها الصريح لحقوقها الشخصية، فضلا عن عدم دعوة المحكمة مصدرته لمنظمي التقرير الطبي عن وفاة المغدور واستيضاحهم عن مضمونه، ما يشكل مساسا بحق الدفاع ويؤدي الى النقض.