Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
84/2008
Date
19/06/2008
President
الياس بو ناصيف
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ان المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125مخدرات قد انكر التهمة ولم يقم اي دليل اضافي غير العطف الجرمي على ارتكابه الجرم المذكور. ان العطف الجرمي وحده غير كاف للادانة اذا لم يعزز بدليل اضافي. بانتفاء الاثبات على الجرم يقتضي اعلان براءة المتهم.

ان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات قد انكر التهمة الموجهة اليه وقد قام بفحص مخبري اثبت عدم تعاطيه للمخدرات.

ان الاثبات الوحيد على تعاطي المخدرات هو عطف جرمي عاد عنه العاطف وهو ليس بدليل كاف للادانة. يحكم ببراءة المتهم.