Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/2006

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2006

Court
تمييز مدني
Number
84/2006
Date
02/06/2006
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

ان اغفال صورة صفحة من صفحات القرار المطعون فيه يؤدي الى اعتبار الصورة طبق الاصل المبررة معيوبة ويؤدي تاليا لرد الاستدعاء التمييزي شكلا لان الصورة المقصودة بموجب المادة 721 اصول المحاكمات المدنية هي الصورة الشاملة والكاملة بجميع اجزاء القرار.