Court of Cassation, civil chamber 02/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/2006
- Date
- 02/06/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
ان اغفال صورة صفحة من صفحات القرار المطعون فيه يؤدي الى اعتبار الصورة طبق الاصل المبررة معيوبة ويؤدي تاليا لرد الاستدعاء التمييزي شكلا لان الصورة المقصودة بموجب المادة 721 اصول المحاكمات المدنية هي الصورة الشاملة والكاملة بجميع اجزاء القرار.