Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/2012
- Date
- 18/12/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني وحددت الراتب الشهري الاخير للمميز ضدها استنادا الى افادة رب العمل - المميزة - رافضة الاخذ بتبريرها بانها اعطيت للحصول على قرض سكني. وقضت بعدم تبيانها لاوجه المخالفة القانونية للمادة 217 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان المادة 57 من قانون العمل لم تفرض شرطي الثبات والاستمرارية على لواحق الاجر.
Cited