Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2012

Court
تمييز مدني
Number
84/2012
Date
18/12/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني وحددت الراتب الشهري الاخير للمميز ضدها استنادا الى افادة رب العمل - المميزة - رافضة الاخذ بتبريرها بانها اعطيت للحصول على قرض سكني. وقضت بعدم تبيانها لاوجه المخالفة القانونية للمادة 217 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان المادة 57 من قانون العمل لم تفرض شرطي الثبات والاستمرارية على لواحق الاجر.

Cited

Texts it relies on