Rulings

Criminal Court of Appeal 26/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 84 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
84/2014
Date
26/03/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 655 عقوبات اذ ثبت اقدامه على مناورات احتيالية بعد ايهام المدعي بوجود مشروع وهمي متمثل برغبته بشراء الفندق بهدف ان يستولي على مبالغ مالية.

وقد اوضحت محكمة الاستئناف انه، بعيدا عن تعريف قانون التجارة للمشروع، فان قانون العقوبات يعتبر ان الايهام بمشروع كاذب هو حمل المجنى عليه على الاعتقاد بان جهودا منظمة بذلت من اجل تحقيق غرض معين.