Criminal Court of Appeal 26/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 84 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 84/2014
- Date
- 26/03/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 655 عقوبات اذ ثبت اقدامه على مناورات احتيالية بعد ايهام المدعي بوجود مشروع وهمي متمثل برغبته بشراء الفندق بهدف ان يستولي على مبالغ مالية.
وقد اوضحت محكمة الاستئناف انه، بعيدا عن تعريف قانون التجارة للمشروع، فان قانون العقوبات يعتبر ان الايهام بمشروع كاذب هو حمل المجنى عليه على الاعتقاد بان جهودا منظمة بذلت من اجل تحقيق غرض معين.