State Council 28/10/2010
شورى حكم رقم : 84 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 84/2010
- Date
- 28/10/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقض القرار التأديبي المطعون فيه، المتضمن تأخير تدرج المستدعي، لاستناده الى اساس قانوني صحيح،
فقد ثبت بان الموظف المستدعي اهمل واجبات الوظيفة المنصوص عنها في المادة 14 من قا نون الموظفين، بقيامه باجراء تعديل على العلامة النهائية لاستمارة تصنيف مستشفى من خلال الشطب والتحوير والحك مخالفا بذلك احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139/83 المتعلق باصول تصنيف المستشفيات الخاصة، مما عرضه للمساءلة المسلكلية.