Rulings

State Council 28/10/2010

شورى حكم رقم : 84 /2010

Court
شورى
Number
84/2010
Date
28/10/2010
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب نقض القرار التأديبي المطعون فيه، المتضمن تأخير تدرج المستدعي، لاستناده الى اساس قانوني صحيح،

فقد ثبت بان الموظف المستدعي اهمل واجبات الوظيفة المنصوص عنها في المادة 14 من قا نون الموظفين، بقيامه باجراء تعديل على العلامة النهائية لاستمارة تصنيف مستشفى من خلال الشطب والتحوير والحك مخالفا بذلك احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139/83 المتعلق باصول تصنيف المستشفيات الخاصة، مما عرضه للمساءلة المسلكلية.