State Council 01/11/2012
شورى حكم رقم : 84 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 84/2012
- Date
- 01/11/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، داود
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لجهة قبوله شكلا الاعتراض المقدم طعنا في تكاليف اضافية.
وان كلا من المادة 141 و140 من القانون رقم 60/88 حددت مهلة الاعتراض على جدول تكليف اضافي بمدة شهر. ولكن الاعتراض المقدم من المستدعي المكلف ورد خارج المهلة القانونية، فيكون قرار اللجنة بقبول الاعتراض واقعا في غير محله الصحيح ويقتضي تصديق التكاليف المعترض عليها.
Cited