Rulings

State Council 01/11/2012

شورى حكم رقم : 84 /2012

Court
شورى
Number
84/2012
Date
01/11/2012
President
البرت سرحان
Members
الراسي، داود
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لجهة قبوله شكلا الاعتراض المقدم طعنا في تكاليف اضافية.

وان كلا من المادة 141 و140 من القانون رقم 60/88 حددت مهلة الاعتراض على جدول تكليف اضافي بمدة شهر. ولكن الاعتراض المقدم من المستدعي المكلف ورد خارج المهلة القانونية، فيكون قرار اللجنة بقبول الاعتراض واقعا في غير محله الصحيح ويقتضي تصديق التكاليف المعترض عليها.

Cited

Texts it relies on