Rulings

Civil Court of Appeal 17/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 84 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
84/2014
Date
17/01/2014
President
نديم عبود
Members
بطرس، حمدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي الاول في موضوع طلب المستأنف رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت استنادا الى ان الاختصاص المكاني في الدعاوى المتعلقة بالعقود المدنية او التجارية هو اختصاص نسبي يجوز تحديده تعاقديا، في حين ان البند الرابع في الفواتير المبرزة طي الاستحضار الابتدائي يولي محاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في كل خلاف ناتج عنها.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني في موضوع طلب المستأنف فسخ الحكم لأن القاضي المنفرد الفاصل في الدعوى لم يعين خبيرا للتأكد من صحة الفواتير والكشوفات المبرزة من المستأنف عليها وقيمتها استنادا الى ان البت بتوجب الدين التجاري ومقداره يخضع لمبدأ حرية الاثبات وللمحكمة الاكتفاء بوسائل الاثبات المتوفرة في المحاكمة، علما بأنه تم التثبت من ثبوت الدين في الدفاتر الحسابية الممسوكة اصولا للمستأنف عليها في حين ان المستأنف لم يبرز اي ايصالات بالدفع او كشوفات مضادة مستخرجة من دفاتره التجارية ولم ينكر صحة الفواتير المبرزة من المستأنف عليها.