Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2014

Court
تمييز مدني
Number
84/2014
Date
19/06/2014
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

اعلنت محكمة التمييز المدنية في بيروت عدم قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه والمتعلق بدعوى الايجارات، بموضوع اسقاط من حق التمديد لاجارة محل تجاري ومنزل سكني للطعن به تمييزا معللة ذلك بانه بالرغم من وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي، فان هذا التعارض لم يتناول مسألة الاسقاط من حق التمديد على ما تفرضه احكام الفقرة 3 من المادة 21 من قانون 160/92 لقابلية القرار الاستئنافي للطعن تمييزا زانما تناول فقط مسألة فسخ او عدم فسخ عقد الايجار.