Court of Cassation, civil chamber 19/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/2014
- Date
- 19/06/2014
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة التمييز المدنية في بيروت عدم قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه والمتعلق بدعوى الايجارات، بموضوع اسقاط من حق التمديد لاجارة محل تجاري ومنزل سكني للطعن به تمييزا معللة ذلك بانه بالرغم من وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي، فان هذا التعارض لم يتناول مسألة الاسقاط من حق التمديد على ما تفرضه احكام الفقرة 3 من المادة 21 من قانون 160/92 لقابلية القرار الاستئنافي للطعن تمييزا زانما تناول فقط مسألة فسخ او عدم فسخ عقد الايجار.