Rulings

State Council 05/08/2014

شورى حكم رقم : 840 /2014

Court
شورى
Number
840/2014
Date
05/08/2014
President
زياد ايوب
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي بتكليف خبير ليقوم بمعاينة الوقائع التي من شأنها التثبت من حصول الاتلاف في مستندات ملف المصالحة الجارية مع ادارة تعاونية موظفي الدولة والتحقق من حصول تدوين مذكرة ربط النزاع معها لان مثل هذه الطلبات لا تدخل في مفهوم الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لاحقه امام المجلس لانه يمكن للقاضي الاداري بصفته قاضي العجلة وفقا للفقرة الثانية من المادة 66 من نظام المجلس او في معرض التحقيق الذي يجريه في اساس النزاع تطبيقا للمادة 85 من نظام المجلس، ان يلزم الادارة او يطلب منها ايداعه الملف الاداري العائد للقضية المطروحة امامه وترتيب النتائج القانونية في حال امتناعها عن ذلك.

رد قاضي العجلة لدى مجلس شورى الدولة طلب المستدعي باتخاذ جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية لحفظ حقوقه في ما يتعلق بواقعة حصول اتلاف في مستندات ملف المصالحة الجارية مع ادارة تعاونية موظفي الدولة بعد ما ثبت ان المستدعي تقدم في السابق امام المجلس بمراجعة ضمنها الطلبات ذاتها المقدمة امام قاضي العجلة، فلا تكون بالتالي تدابير العجلة المطلوب اتخاذها في المراجعة الحاضرة مفيدة وضرورية، طالما انه اصبح بمتناول المستدعي وسيلة قانونية اخرى توفر له النتيجة القانونية المطلوبة عينها.