Rulings

State Council 06/07/2011

شورى حكم رقم : 840 /2011

Court
شورى
Number
840/2011
Date
06/07/2011
President
اندره صادر
Members
مداح، عيراني
Source
Lebanese University

ان تقرير الخبير غير ملزم للقاضي ويستعين به فقط لتكوين قناعته وليس في ذلك مخالفة لاي صيغة جوهرية.

كما ان تقرير المستشار المقرر لا يقيد الهيئة وعدم الاخذ به لا يشكل بالتالي مخالفة للاصول الجوهرية.

كما ان التشويه في الوقائع لا يحصل الا عندما بعطي القاضي للوقائع تفسيرا خاطئا خلافا للمستندات والوثائق المبرزة في المراجعة وهذا لم يحصل في المراجعة الراهنة.

لذا فان طلب اعادة المحاكمة مردود في الاساس لعدم توافر شروطه.