State Council 06/07/2011
شورى حكم رقم : 840 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 840/2011
- Date
- 06/07/2011
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان تقرير الخبير غير ملزم للقاضي ويستعين به فقط لتكوين قناعته وليس في ذلك مخالفة لاي صيغة جوهرية.
كما ان تقرير المستشار المقرر لا يقيد الهيئة وعدم الاخذ به لا يشكل بالتالي مخالفة للاصول الجوهرية.
كما ان التشويه في الوقائع لا يحصل الا عندما بعطي القاضي للوقائع تفسيرا خاطئا خلافا للمستندات والوثائق المبرزة في المراجعة وهذا لم يحصل في المراجعة الراهنة.
لذا فان طلب اعادة المحاكمة مردود في الاساس لعدم توافر شروطه.