Civil Court of Appeal 31/07/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 840 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 840/1997
- Date
- 31/07/1997
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتوافر صفة المدعي في اقامة دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لتملكه ثلاثة ارباع العقار على الرغم من عدم تسجيل عقد الهبة فيما يتعلق بألف سهم على اسم المدعي وبعد استحصاله على موافقة بقية المالكين على طلب الاسترداد.
رأت محكمة الاستئناف ان عناصر الضرورة العائلية متوافرة لدى المطلوب الاسترداد لمصلحته معتبرة ان الخطبة الكنسية جدية تطبيقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.