Rulings

Civil Court of Appeal 31/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 840 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
840/1997
Date
31/07/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتوافر صفة المدعي في اقامة دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لتملكه ثلاثة ارباع العقار على الرغم من عدم تسجيل عقد الهبة فيما يتعلق بألف سهم على اسم المدعي وبعد استحصاله على موافقة بقية المالكين على طلب الاسترداد.

رأت محكمة الاستئناف ان عناصر الضرورة العائلية متوافرة لدى المطلوب الاسترداد لمصلحته معتبرة ان الخطبة الكنسية جدية تطبيقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.