Rulings

Civil Court of Appeal 22/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 841 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
841/1998
Date
22/06/1998
President
جورج غنطوس
Members
عيوازيان، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية رئيس محكمة الاستئناف باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي تطبيقا للمادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

بعد التثبت من صدور الحكم الاجنبي عن قضاة مختصين ومن وجود معاملة بالمثل بين سويسرا ولبنان وكونه غير مخالف للانتظام العام اللبناني الدولي.