Civil Court of Appeal 03/07/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 842 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 842/1970
- Date
- 03/07/1970
- President
- عازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان افلاس المؤسسة التجارية بسبب التوقّف عن دفع دين اكيد ومستحق وتجاري يتعلّق بالتعويض عن خدمات وصدور حكم مبرم بتوجّب هذا الدين وعدم وجود نزاع حوله.
ان استمرار الورثة بمتابعة استثمار المؤسسة التجارية بعد وفاة مالكها يؤكّد الصفة التجارية لديهم ووجود شراكة تضامن فعلية بينهم.
كما ان مزاولة بعض النساء من الورثة عمل التجارة ثابت واكيد وبموافقة الزوج بسبب مرور اكثر من عشر سنوات على عملهن دون اعتراض الازواج. وان تصفية الشركة لا يحول دون اعلان الافلاس وتقبل دعوى الافلاس ويصدق الحكم الابتدائي.