Civil Court of Appeal 31/07/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 842 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 842/1997
- Date
- 31/07/1997
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان العقد الذي يتعلق بأجارة جزء من مؤسسة حرفية لا يخضع للتمديد القانوني ولا يعتبر بالتالي عقد ايجار صناعة او عقد شراكة او عقد استثمار ويحق للمحكمة اعطاء الوصف الحقيقي للعقد.