Rulings

Civil Court of Appeal 31/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 842 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
842/1997
Date
31/07/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

ان العقد الذي يتعلق بأجارة جزء من مؤسسة حرفية لا يخضع للتمديد القانوني ولا يعتبر بالتالي عقد ايجار صناعة او عقد شراكة او عقد استثمار ويحق للمحكمة اعطاء الوصف الحقيقي للعقد.