Rulings

Civil Court of Appeal 03/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 845 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
845/1994
Date
03/11/1994
President
طبارة
Members
العجلاني، الشوريري
Source
Lebanese University

ان تقديم الاستئناف المتعلق بقرار رجائي مباشرة الى محكمة الاستئناف وليس بواسطة رئيس دائرة التنفيذ الذي اصدر القرار المطعون فيه، يعتبر مخالفة للمادة 603 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 المتعلقة بالاصول الشكلية.

ان المخالفة المذكورة تتعلق بالانتظام العام ويعود للمحكمة اثارتها عفوا ويكون الاستئناف مردودا شكلا.