Civil Court of Appeal 03/11/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 845 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 845/1994
- Date
- 03/11/1994
- President
- طبارة
- Members
- العجلاني، الشوريري
- Source
- Lebanese University
ان تقديم الاستئناف المتعلق بقرار رجائي مباشرة الى محكمة الاستئناف وليس بواسطة رئيس دائرة التنفيذ الذي اصدر القرار المطعون فيه، يعتبر مخالفة للمادة 603 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 المتعلقة بالاصول الشكلية.
ان المخالفة المذكورة تتعلق بالانتظام العام ويعود للمحكمة اثارتها عفوا ويكون الاستئناف مردودا شكلا.