Rulings

State Council 06/07/2011

شورى حكم رقم : 846 /2011

Court
شورى
Number
846/2011
Date
06/07/2011
President
اندره صادر
Members
مداح، دوره
Source
Lebanese University

تبين ان المرسوم المطعون فيه قد راعى اصول الاستملاك فلم يتم جرف العقار وتخريبه ولم تتلف الاشجار الموجودة عليه لانه عقار سليخ.

وقد تمت معاملات الاستملاك وفقا للاصول من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية بهدف انشاء محطة تحويل كهرباء للمنفعة العامة.

فالسبب المدلى به لا يشكل اساسا سببا لابطال مرسوم الاستملاك.

وقد استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة ان الضرر الذي قد ينتج بسبب انشاء محولة تحويل لا يزيد عما يتعرض له الشخص في حياته اليومية.

كما ان العقار المستملك واقع في منطقة بعيدة عن السكن.

لذا تم رد المراجعة في الاساس.