Rulings

Civil Court of Appeal 22/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 8460 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
8460/1998
Date
22/06/1998
President
محمد بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتعويض المستأجر بعد قبول دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وردت طلب استئخار النظر بالدعوى لحين البت بدعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بسبب تغيير وجهة استعمال المأجور بسبب توقف المؤجر عن متابعة الدعوى الاخيرة.