Civil Court of Appeal 22/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 8460 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 8460/1998
- Date
- 22/06/1998
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتعويض المستأجر بعد قبول دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وردت طلب استئخار النظر بالدعوى لحين البت بدعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بسبب تغيير وجهة استعمال المأجور بسبب توقف المؤجر عن متابعة الدعوى الاخيرة.