Rulings

State Council 06/07/2011

شورى حكم رقم : 848 /2011

Court
شورى
Number
848/2011
Date
06/07/2011
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الغندور
Source
Lebanese University

تتمتع لجان الاعتراضات بحق التقدير بوصفها قاض ضريبي وعليها كهيئة ادارية ذات صفة قضائية تطبيق الاصول المتبعة لدى القضاء الاداري.

ان المشترع لم يحصر حق الشركة القابضة من اجل اقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة بالاقتراض من المعارف اذ تبقى جميع وسائل التمويل متاحة طالما نية المشترع لم تذهب نحو الحصر.

وان تعليمات وزير المالية يجب ان تقتصر فقط على توجيهات تعطيها سلطة ادارية لمرؤوسيها دون ان تضيف شيئا جديدا الى القانون او النظام لان ذلك يؤدي الى تجاوز الاختصاص الموضوعي، كما ان المشترع اعطى مجلس الوزراء صراحة صلاحية تمديد دقائق تطبيق المرسوم رقم 45/83.

وبما ان القرار المستأنف واقعا في محله القانوني الصحيح، لذا يقتضي رد الاستئناف.