Criminal Court of Appeal 27/02/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 848 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 848/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ان اخفاء المدعى عليه واقعة حجز السيارة عن المدعي وبيعه السيارة موهما اياه بامكانية تسجيلها على اسمه، حاملا اياه على سحب شيكات لأمره، متصرفا بسيارة ليس له حق التصرف بها توصلا لابتزاز ماله، مع كل هذه الامور تكتمل عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات.
يصدق الحكم الذي قضى بالادانة.