Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 848 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
848/2014
Date
27/02/2014
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ان اخفاء المدعى عليه واقعة حجز السيارة عن المدعي وبيعه السيارة موهما اياه بامكانية تسجيلها على اسمه، حاملا اياه على سحب شيكات لأمره، متصرفا بسيارة ليس له حق التصرف بها توصلا لابتزاز ماله، مع كل هذه الامور تكتمل عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات.

يصدق الحكم الذي قضى بالادانة.