Civil Court of Appeal 15/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 848 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 848/2001
- Date
- 15/05/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يشترط لتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة ان يكون التعدي على الحقوق واضحا لا لبس فيه ولا يثير أي نزاع جدي.
ان النزاع المتعلق بالادعاء على مصرف لنقله الاموال من حساب خاص الى حساب مشترك لا يعطي الصلاحية للنظر بالدعوى الى قضاء العجلة طالما ان العميل لم يثبت عدم علمه بنقل الاموال وانما ثبتت موافقته الشفهية على النقل المذكور.