Rulings

Civil Court of Appeal 15/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 848 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
848/2001
Date
15/05/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يشترط لتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة ان يكون التعدي على الحقوق واضحا لا لبس فيه ولا يثير أي نزاع جدي.

ان النزاع المتعلق بالادعاء على مصرف لنقله الاموال من حساب خاص الى حساب مشترك لا يعطي الصلاحية للنظر بالدعوى الى قضاء العجلة طالما ان العميل لم يثبت عدم علمه بنقل الاموال وانما ثبتت موافقته الشفهية على النقل المذكور.