Civil Court of Appeal 23/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 849 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 849/2002
- Date
- 23/04/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
إن اشغال الغرفة في الفندق على سبيل التسامح يجعل تطبيق المواد 122 و123 و124 موجبات وعقود مستبعدا.
ان انتفاء الاجارة وعدم اثبات دفع شاغل الغرفة السوداء التي تستعمل لتظهير الافلام أي مبلغ نقدي لقاء الاشغال يجعل القول بوجود عقد استثمار او ايجار مستبعدا وبالتالي لا يمكنه من المطالبة بالعطل والضرر من جراء بيع الفندق المذكور وحرمانه من ممارسة مهنته.