Rulings

Civil Court of Appeal 23/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 849 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
849/2002
Date
23/04/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

إن اشغال الغرفة في الفندق على سبيل التسامح يجعل تطبيق المواد 122 و123 و124 موجبات وعقود مستبعدا.

ان انتفاء الاجارة وعدم اثبات دفع شاغل الغرفة السوداء التي تستعمل لتظهير الافلام أي مبلغ نقدي لقاء الاشغال يجعل القول بوجود عقد استثمار او ايجار مستبعدا وبالتالي لا يمكنه من المطالبة بالعطل والضرر من جراء بيع الفندق المذكور وحرمانه من ممارسة مهنته.