Rulings

Civil Court of Appeal 23/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 849 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
849/1998
Date
23/06/1998
President
نزيه طربيه
Members
معماري، نويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا سندا للمادة 653 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بعدم تنازل المستأنف عن دعواه المتعلقة بالزام المستأنف عليه بتنفيذ وعد بيع المؤسسة التجارية وتسجيلها على اسم المستأنف. وقضت بما لها من صلاحية تفسير العقود تطبيقا للمادتين 366 و368 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 وبانتهاء عقد الوعد ببيع المؤسسة التجارية.