Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 849 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 849
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
تسقط دعوى المعلمين في ما يتعلق بمرتباتهم بمرور سنتين تبدأ من حلول اجل الاستحقاق عملا بالمادة 351 من قانون الموجبات والعقود.
ان تحديد تاريخ استحقاق الدين يتم اما على ضؤ العقد الاصلي المتفق عليه واما على ضؤ اي تعديل لاحق صريح او ضمني للعقد.
اذا تبين ان العقد نص على ان يدفع المرتب في بداية السنة الدراسية ثم تبين ان التعامل جرى بين الفريقين على ان يدفع المرتب على دفعتين الاولى في بداية السنة الدراسية والثانية في آخرها اعتبر ان بدء مرور الزمن على مرتبات المدرس تبدأ من تاريخ استحقاق الدفعة الاخيرة.