State Council 06/07/2011
شورى حكم رقم : 849 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 849/2011
- Date
- 06/07/2011
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
لى لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل البحث اولا في اختصاصها للنظر في الاعتراض على القيمة التأجيرية.
قرار رئيس مصلحة الواردات يقتصر على تقدير قيمة العقار التأجيرية دون ان يتناول بحد ذاته اي تكليف بضريبة الاملاك المبنية.
وعلى صاحب العقار ان يعترض على تكليفه بالضريبة لا على قرار تحديد القيمة التأجيرية. لذا لا يقبل الطعن الا بالقرار الاخير دون الاعمال التحضيرية للقرار.
ولجنة الاعتراض ينحصر دورها بالنظر في صحة او عدم صحة التكاليف الضريبية.
لذا يقتضي تصديق القرار المستأنف لناحية اعلان عدم اختصاص لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية للنظر في تقدير القيمة التأجيرية.