Rulings

State Council 06/07/2011

شورى حكم رقم : 849 /2011

Court
شورى
Number
849/2011
Date
06/07/2011
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

لى لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل البحث اولا في اختصاصها للنظر في الاعتراض على القيمة التأجيرية.

قرار رئيس مصلحة الواردات يقتصر على تقدير قيمة العقار التأجيرية دون ان يتناول بحد ذاته اي تكليف بضريبة الاملاك المبنية.

وعلى صاحب العقار ان يعترض على تكليفه بالضريبة لا على قرار تحديد القيمة التأجيرية. لذا لا يقبل الطعن الا بالقرار الاخير دون الاعمال التحضيرية للقرار.

ولجنة الاعتراض ينحصر دورها بالنظر في صحة او عدم صحة التكاليف الضريبية.

لذا يقتضي تصديق القرار المستأنف لناحية اعلان عدم اختصاص لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية للنظر في تقدير القيمة التأجيرية.