Rulings

Criminal Court 25/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 85 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
85/2013
Date
25/02/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات بما توافر لها من وقائع وادلة بجناية المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات لجهة محاولة سرقة دراجة نارية وذلك بعد ضبط المتهم في مسرح الجريمة واقواله واعترافاته واسبقياته في مجال سرقة الدراجات النارية. ورأت المحكمة منح المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.