Criminal Court 25/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 85 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 85/2013
- Date
- 25/02/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
حكمت محكمة الجنايات بما توافر لها من وقائع وادلة بجناية المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات لجهة محاولة سرقة دراجة نارية وذلك بعد ضبط المتهم في مسرح الجريمة واقواله واعترافاته واسبقياته في مجال سرقة الدراجات النارية. ورأت المحكمة منح المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.