Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
85/2012
Date
28/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون به على اعتبار ان محكمة الجنايات قد ردت طلبات المميزة والتي كانت هذه الاخيرة تعتبرها دليلا يثبت براءتها دون اي تعليل خلافا لاحكام المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية.