Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 85 /2012

Court
تمييز مدني
Number
85/2012
Date
20/11/2012
President
راشد طقوش
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وقضت بان المميز لم يثر بند الصلاحية المنصوص عليه في العقد المبرم بين الفرقين لا بداية ولا استئنافا فلا يمكن الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز. وصدقت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي بان العقد لم يخالف النظام العام طالما ان تنفيذ موجب المميز يبقى ممكنا في ظل القوانين المرعية الاجراء وانه بالامكان اجراء التسويات المتعلقة بمخالفة البناء ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.