Rulings

Criminal Court 13/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 85 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
85/2014
Date
13/02/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 معطوفة على المادة 126 من المرسوم رقم 673/98 قانون المخدرات لعدم كفاية الدليل على ترويجه حشيشة الكيف، لكنها ادانته بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه الكوكايين بالفحص المخبري والاقرار.