Criminal Court 13/02/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 85 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 85/2014
- Date
- 13/02/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 معطوفة على المادة 126 من المرسوم رقم 673/98 قانون المخدرات لعدم كفاية الدليل على ترويجه حشيشة الكيف، لكنها ادانته بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه الكوكايين بالفحص المخبري والاقرار.