Court of Cassation, civil chamber 04/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 85 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 85/2011
- Date
- 04/10/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 4 من القرار رقم 15/1925 لان مرسوم التجنيس يبقى نافذا طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه وقضت بان مجلس شورى الدولة لم يبطل ولم يوقف تنفيذ مرسوم التجنيس وبان الاولاد القاصرين يكتسبون حكما وبقوة القانون الجنسية اللبنانية بعد اكتساب والدهم لها على ان يكونوا قاصرين عند تقديم الطلب.