Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 85 /2011

Court
تمييز مدني
Number
85/2011
Date
04/10/2011
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 4 من القرار رقم 15/1925 لان مرسوم التجنيس يبقى نافذا طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه وقضت بان مجلس شورى الدولة لم يبطل ولم يوقف تنفيذ مرسوم التجنيس وبان الاولاد القاصرين يكتسبون حكما وبقوة القانون الجنسية اللبنانية بعد اكتساب والدهم لها على ان يكونوا قاصرين عند تقديم الطلب.