Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
85/2014
Date
11/03/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز من جهة اولى بادانة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي حشيشة الكيف. ولكن من جهة اخرى، اعلنت المحكمة براءته من جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 127 مخدرات للشك وعدم كفاية الدليل لانتفاء اي دليل ملموس في الملف يشير الى ان المتهم اقدم على بيع او ترويج المخدرات ولأنه لا اسبقيات له في مجال المتاجرة بالمخدرات او ترويجها او حيازتها.