Court of Cassation, criminal chamber 11/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2014
- Date
- 11/03/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز من جهة اولى بادانة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي حشيشة الكيف. ولكن من جهة اخرى، اعلنت المحكمة براءته من جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 127 مخدرات للشك وعدم كفاية الدليل لانتفاء اي دليل ملموس في الملف يشير الى ان المتهم اقدم على بيع او ترويج المخدرات ولأنه لا اسبقيات له في مجال المتاجرة بالمخدرات او ترويجها او حيازتها.