Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
85/2008
Date
19/06/2008
President
الياس بو ناصيف
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالاختصاص المكاني للمحاكم. ان محكمة محل القاء القبض عل المتهمين تكون مختصة للنظر بالدعوى وان المميز هو شريك في الجرم وبالتالي تكون المحكمة ذاتها - وسندا للتلازم في الدعاوى - صالحة للنظر بالدعوى المتعلقة به. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تطبيق خاطئا للقانون وان جرم الاتجار بالمخدرات ثابت ومسند الى اساس قانوني وادلة كافية للادانة. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الوقائع دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. لهذه الجهة يرد السبب التمييزي المدلى به.