Rulings

State Council 30/10/2007

شورى حكم رقم : 85 /2007

Court
شورى
Number
85/2007
Date
30/10/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء استنادا للمادة 72 من نظام مجلس الشورى. فقد تم تقديم صورة طبق الاصل ولصق الطابع المالي على نسخ الفرقاء. اما النسخ الاضافية فلا موجب لالصاق الطابع المالي عليها.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة لعدم صحة التكليف بالرسم ومخالفة القانون.

فان الشركة المستدعية تقوم باستخراج واستثمار مياه نبع في عقار تابع لها اي ضمن املاكها الخاصة وليس في الاملاك العامة. واستنادا الى القانون رقم 144/25 لا يتوجب عليها رسم الاستثمار ورسم الطابع المالي، ولا مجال هنا لتطبيق احكام المرسوم رقم 14438/70، ولها حق مكتسب في عقارها.