Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
85/2006
Date
16/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لتعلق الموضوع بقرار صادر عن قاضي التحقيق العسكري. ان القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري لا تقبل التمييز الا اذا تعلقت بموضوع الصلاحية كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري. ان موضوع القرار هو دفع بانتفاء الاذن بالملاحقة وبالتالي غير مقبول التمييز بشأنه.