Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2006
- Date
- 16/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لتعلق الموضوع بقرار صادر عن قاضي التحقيق العسكري. ان القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري لا تقبل التمييز الا اذا تعلقت بموضوع الصلاحية كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري. ان موضوع القرار هو دفع بانتفاء الاذن بالملاحقة وبالتالي غير مقبول التمييز بشأنه.