Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
85/2006
Date
06/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان القانون المطبق على الدعوى الحاضرة هو قانون حماية الاحداث رقم 119/83 وليس القانون رقم 422/2002 استنادا لتاريخ حصول الجرم.

ان تنظيم تقرير جمعية حماية الاحداث بتاريخ لاحق للمحاكمة وعدم مناقشة التقرير خلال المحاكمة يعتبر مساسا بحقوق الحدث ومخالفة للمادة 44 من قانون حماية الاحداث ومخالفة للانتظام العام. من صلاحية محكمة التمييز اثارة اسباب التمييز المخالفة للانتظام العام عفوا. ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته الانتظام العام.