Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 85 /2001

Court
تمييز مدني
Number
85/2001
Date
28/06/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، جدايل
Source
Lebanese University

لا يعتبر القرار الذي استندت فيه المحكمة الى وقائع ثابتة فاقدا الاساس القانوني.

ان عقد البيع العقاري الذي توسل فيه احد المتعاقدين تحقيق ربح غير مشروع بزيادة المساحة التي انعقد عليها البيع وذلك من خلال اعتماد معاملة نقل الملكية على معاملة تحديد وتحرير خاطئة، ان عقد البيع هذا يكون باطلا لاحتوائه على احد عيوب الرضى وهو الخداع المنصوص عليه في المادتين 208 و209 موجبات وعقود. لمحكمة الاساس سلطان مطلق لتقدير الوقائع.