Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
85/2001
Date
10/04/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان والد القاصر الذي ارتكب الجرم يعتبر مسؤولا بالمال عن ولده الذي ارتكب جرم السرقة وكان مقيما معه، وبالتالي يحكم بالعطل والضرر بالتكافل والتضامن مع ابنه القاصر (مادة 121 و126 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932).