Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2001
- Date
- 10/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
ان والد القاصر الذي ارتكب الجرم يعتبر مسؤولا بالمال عن ولده الذي ارتكب جرم السرقة وكان مقيما معه، وبالتالي يحكم بالعطل والضرر بالتكافل والتضامن مع ابنه القاصر (مادة 121 و126 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932).