Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
85/2000
Date
23/05/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان جرم التحقير المنصوص عنه في المادة 383 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 هو غير جرم القدح والذم المنصوص عنه في المادتين 385 و386 و404 وبالتالي فان التناقض الحاصل بين اسباب الحكم لجهة اعتبار عناصر جرم الذم والقدح غير متوفرة والفقرة الحكمية لجهة كف التعقبات لجرم التحقير يؤدي الى النقض.