Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2000
- Date
- 23/05/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان جرم التحقير المنصوص عنه في المادة 383 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 هو غير جرم القدح والذم المنصوص عنه في المادتين 385 و386 و404 وبالتالي فان التناقض الحاصل بين اسباب الحكم لجهة اعتبار عناصر جرم الذم والقدح غير متوفرة والفقرة الحكمية لجهة كف التعقبات لجرم التحقير يؤدي الى النقض.