Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
85/2001
Date
13/03/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان استئناف المدعي الشخصي دون النيابة العامة يجعل الاستئناف محصورا بدعوى الحق الشخصي بعد ان اصبح الحكم مبرما لجهة الدعوى العامة ولا يجوز بالتالي للمحكمة التطرق اعادة النظر بالدعوى العامة والا تكون قد خالفت القانون.