Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2001
- Date
- 13/03/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان استئناف المدعي الشخصي دون النيابة العامة يجعل الاستئناف محصورا بدعوى الحق الشخصي بعد ان اصبح الحكم مبرما لجهة الدعوى العامة ولا يجوز بالتالي للمحكمة التطرق اعادة النظر بالدعوى العامة والا تكون قد خالفت القانون.