Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2004
- Date
- 03/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لان حق تقدير افادة المتهم وتأويلها متروك لسلطان محكمة الجنايات وتقديرها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لان استناد محكمة الجنايات الى السوابق الجرمية للمتهم مستمد من اقواله واعترافه بوجود احكام صادرة بحقه حتى ولو لم يوجد في الملف سجل عدلي يبين هذه الاحكام.
يرد السبب التمييزي المبني على خطأ المحكمة باعتماد تطابق البصمات كدليل لاثبات الجرم لان تطابق البصمات لا يخطىء باعتبار ان لا تشابه بين بصمات البشر، فيعود للمحكمة حق اعتماد هذا الدليل.
ان عدم دعوة الشهود لا يشكل سببا للنقض باعتبار ان هذا يعود لتقدير المحكمة، فهذا دليل على رجوع المحكمة عن استماع الشهود خاصة اذا لم يتمسك المتهم بالاستماع لهم.