State Council 27/10/2003
شورى حكم رقم : 85 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 85/2003
- Date
- 27/10/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي قضى بتعديل القيمة التأجيرية المخمّنة من قبل البلدية وذلك لأن القرار غير مخالف للقانون والواقع واستند الى عناصر صحيحة لتخفيض قيمة التخمين. وقد علّلت اللجنة قرارها واجرت تحقيقا وكشفا حسيّا على العقار المأجور، واخذت بالإعتبار نوع العقار وموقعه ومساحته وبدل الايجار الحقيقي له.