Rulings

State Council 27/10/2003

شورى حكم رقم : 85 /2003

Court
شورى
Number
85/2003
Date
27/10/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي قضى بتعديل القيمة التأجيرية المخمّنة من قبل البلدية وذلك لأن القرار غير مخالف للقانون والواقع واستند الى عناصر صحيحة لتخفيض قيمة التخمين. وقد علّلت اللجنة قرارها واجرت تحقيقا وكشفا حسيّا على العقار المأجور، واخذت بالإعتبار نوع العقار وموقعه ومساحته وبدل الايجار الحقيقي له.