Rulings

State Council 03/11/2004

شورى حكم رقم : 85 /2004

Court
شورى
Number
85/2004
Date
03/11/2004
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن المدير العام المدني بكتابه القاضي بالترخيص لشركة خطوط جوية عبر المتوسط T.M.A بالنقل الجوي العارض للركاب والتاكسي الجوي بين لبنان والخارج، وذلك لأن القرار غير مخالف للقانون، وصادر عن مرجع مختص ولا ضرورة لموافقة مجلس الوزراء لأنه لا يتعلق بالنقل الجوي النظامي.

كما ان القرار لا يخالف قرار مجلس الوزراء بمنح حق حصري للشركة المستدعية بنقل الركاب من والى لبنان لمدة عشرين سنة من دون تمييز بين النقل العارض والنقل النظامي، والقرار المطلوب ابطاله لا يخالف احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها في شيكاغو للعام 1944 والمصدق عليها بالقانون تاريخ 2/4/1947.