State Council 03/11/2004
شورى حكم رقم : 85 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 85/2004
- Date
- 03/11/2004
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن المدير العام المدني بكتابه القاضي بالترخيص لشركة خطوط جوية عبر المتوسط T.M.A بالنقل الجوي العارض للركاب والتاكسي الجوي بين لبنان والخارج، وذلك لأن القرار غير مخالف للقانون، وصادر عن مرجع مختص ولا ضرورة لموافقة مجلس الوزراء لأنه لا يتعلق بالنقل الجوي النظامي.
كما ان القرار لا يخالف قرار مجلس الوزراء بمنح حق حصري للشركة المستدعية بنقل الركاب من والى لبنان لمدة عشرين سنة من دون تمييز بين النقل العارض والنقل النظامي، والقرار المطلوب ابطاله لا يخالف احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها في شيكاغو للعام 1944 والمصدق عليها بالقانون تاريخ 2/4/1947.