Court of Cassation, criminal chamber 07/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2005
- Date
- 07/11/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب يتعلّق بطلب منح العذر المخفّف هو في محله القانوني لان العذر المخفّف الذي ادلى به المتهم كان يتوجّب على المحكمة بحثه والبت به وبما انها اغفلت القيام بذلك تكون ايضا قد خالفت القانون لناحية عدم تطبيق المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يجعل السبب التمييزي مقبولا، وبالتالي يكون مصير الحكم المطعون فيه النقض.