Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
85/2005
Date
07/11/2005
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب يتعلّق بطلب منح العذر المخفّف هو في محله القانوني لان العذر المخفّف الذي ادلى به المتهم كان يتوجّب على المحكمة بحثه والبت به وبما انها اغفلت القيام بذلك تكون ايضا قد خالفت القانون لناحية عدم تطبيق المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يجعل السبب التمييزي مقبولا، وبالتالي يكون مصير الحكم المطعون فيه النقض.