Rulings

State Council 27/10/2005

شورى حكم رقم : 85 /2005

Court
شورى
Number
85/2005
Date
27/10/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، جابر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري لان المراجعة اصبحت جاهزة للفصل فيها، مما يقتضي ضم هذا الطلب الى الاساس، ويبطل قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية بانهاء خدمة المدرسة في ملاك وزارة التربية الوطنية لبلوغها السن القانونية لانه خالف احكام المادة 5 من نظام الموظفين باستناده الى وقوعات الولادة المحفوظة في قلم نفوس زغرتا بدلا من اعتماد تاريخ الولادة المحدّد في مرسوم التعيين بالاستناد الى مندرجات سجل النفوس.