State Council 27/10/2005
شورى حكم رقم : 85 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 85/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، جابر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري لان المراجعة اصبحت جاهزة للفصل فيها، مما يقتضي ضم هذا الطلب الى الاساس، ويبطل قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية بانهاء خدمة المدرسة في ملاك وزارة التربية الوطنية لبلوغها السن القانونية لانه خالف احكام المادة 5 من نظام الموظفين باستناده الى وقوعات الولادة المحفوظة في قلم نفوس زغرتا بدلا من اعتماد تاريخ الولادة المحدّد في مرسوم التعيين بالاستناد الى مندرجات سجل النفوس.