State Council 03/11/2004
شورى حكم رقم : 85 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 85/2004
- Date
- 03/11/2004
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الصادر عن المدير العام للطيران المدني بالكتاب المتضمن الترخيص لشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط T.M.A بالنقل الجوي العارض والركاب والتاكسي الجوي بين لبنان والخارج.
فالقرار غير مخالف للقانون ولا للمادة 65 من الدستور، وهو صادر عن مرجع مختص. كما ان الترخيص يتناول النقل الجوي العارض. فالشركة لا تتمتع بحق حصري لان النقل لا يتعلق بالخط النظامي وذلك وفقا لاتفاقية شيكاغو. والترخيص يشمل استثمار نقل الركاب وهو لا ينظم نوع جديد من النقل الجوي.