Rulings

State Council 03/11/2004

شورى حكم رقم : 85 /2004

Court
شورى
Number
85/2004
Date
03/11/2004
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن المدير العام للطيران المدني بالكتاب المتضمن الترخيص لشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط T.M.A بالنقل الجوي العارض والركاب والتاكسي الجوي بين لبنان والخارج.

فالقرار غير مخالف للقانون ولا للمادة 65 من الدستور، وهو صادر عن مرجع مختص. كما ان الترخيص يتناول النقل الجوي العارض. فالشركة لا تتمتع بحق حصري لان النقل لا يتعلق بالخط النظامي وذلك وفقا لاتفاقية شيكاغو. والترخيص يشمل استثمار نقل الركاب وهو لا ينظم نوع جديد من النقل الجوي.