Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2003
- Date
- 26/03/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان عدم تنظيم تقرير استئنافي لا يشكل سببا للنقض مما يقتضي رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، اذ ان الجرم الجزائي والمتمثل بالايذاء غير المقصود الذي قامت محكمة الاساس باستثباته نظرا لاختصاصها القانوني باستخلاص الوقائع وتقدير الادلة، هو في مكانه الصحيح، وبالتالي يكون تقدير محكمة الاساس بان المتهمة لم ترم التنكة قصدا غير خاضع لرقابة محكمة التمييز.