Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
85/2003
Date
26/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان عدم تنظيم تقرير استئنافي لا يشكل سببا للنقض مما يقتضي رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، اذ ان الجرم الجزائي والمتمثل بالايذاء غير المقصود الذي قامت محكمة الاساس باستثباته نظرا لاختصاصها القانوني باستخلاص الوقائع وتقدير الادلة، هو في مكانه الصحيح، وبالتالي يكون تقدير محكمة الاساس بان المتهمة لم ترم التنكة قصدا غير خاضع لرقابة محكمة التمييز.