State Council 07/07/2011
شورى حكم رقم : 850 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 850/2011
- Date
- 07/07/2011
- President
- سليمان عيد
- Members
- شديد، الغندور
- Source
- Lebanese University
ان قسما من المحل موضوع النزاع ملك خاص للبلدية وقسما آخر هو ملك عام، والقرار المطعون فيه يهدف الى ازالة الانشاءات عن الملك العام دون ان يمس بموضوع عقد الايجار لان اي نزاع يتعلق بالمأجور يخرج عن اختصاص مجلس شورى الدولة ويعود النظر فيه للقضاء المدني فيكون القرار واقعا في محله القانوني الصحيح ويرد الادلاء باستناده الى وقائع مغلوطة.
كما انه وفقا للمادة 77 من قانون البلديات يمكن لرئيس البلدية تفويض بعض صلاحياته اي تفويض الصلاحية والتوقيع معا وان قرارات التفويض هدفها تسيير المرفق العام البلدي وتعتبر من القرارات التنظيمية التي تخضع لمعاملة النشر ويتم ابلاغها لسلطة الوصاية اي وزير الداخلية.
فان بلدية طرابلس لم تثبت ابلاغها قرار التفويض الى سلطة الوصاية وبالتالي يعتبر فاقدا للاساس القانوني، لذلك يقضي ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته الاصول الشكلية المنصوص عنها في المادة 77 من قانون البلديات.