Rulings

Civil Court of Appeal 21/08/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 852 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
852/1995
Date
21/08/1995
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب الدائن سلفة وقتية على دينه لان الدين منازع به ويتمثل بالتعويض عن فسخ عقد التمثيل التجاري الذي يعود امر النظر به الى قاضي الاساس وليس الى قاضي الامور المستعجلة.