Civil Court of Appeal 21/08/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 852 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 852/1995
- Date
- 21/08/1995
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب الدائن سلفة وقتية على دينه لان الدين منازع به ويتمثل بالتعويض عن فسخ عقد التمثيل التجاري الذي يعود امر النظر به الى قاضي الاساس وليس الى قاضي الامور المستعجلة.