Civil Court of Appeal 15/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 852 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 852/2001
- Date
- 15/05/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني بعدما ثبت انه يملك شقة مماثلة تطبيقا للمادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.