Rulings

Civil Court of Appeal 15/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 852 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
852/2001
Date
15/05/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني بعدما ثبت انه يملك شقة مماثلة تطبيقا للمادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.